تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
أصحابِنَا . ونصوص أحمد عليه ( 1 ) . وهو مذهَب عمرَ وابنِه وعمرو بن العاصِ وأبي هريرةَ وأنسٍ ومعاويةَ وعائشةَ وأسماءَ ابنتي أبي بكر . وقاله جمعٌ من التابعين . ( و ) على المذهب ( يجزئ ) صيامُ ذلك اليوم ( إن ظَهَرَ ) أنه ( منه ) أي من رمضانٍ ، بأن ثبتتْ رؤيتُهُ بمكانٍ آخر ، لأنّ صيامه وقع بنيّة رمضان . ( وتصلَّى التراويحُ ) ليلَتَهُ احتياطاً للسنّة . قال أحمد : القيام قبلَ الصيامَ . وتثبُتُ بقية توابعِ الصَّوْمِ من وجوبِ كفارةٍ بوطءٍ فيه ، ووجوبِ الإِمساكِ على من لم يبيِّتِ النية ، أو قدم من سفر ، أو طهرت الحائض والنفساء في أثنائه ، ونحو ذلك ، ما لم يُتَحَقَّق أنه من شعبان . ( ولا تثبت بقية الأحكامِ ، كوقوع الطلاقِ ، والعتقِ ، وحلولِ الأجلِ ، ) وانقضاءِ العدة ، ومدة الإيلاء ، ونحوِ ذلك ، عملاً بالأصل .

[ إثبات رؤية الهلال ]

( وتثبت رؤية هلالِهِ ) أي رمضان ( بخبرِ مسلمٍ مكلَّفٍ عدل ) نص عليه ( ولو ) كان ( عبداً أو أنثى ) أو بدونِ لفظِ الشهادة . ولا يختص بحاكمٍ ، فيلزمُ الصومُ من سمع عدلاً يخبر برؤيةِ الهلالِ ، ولو ردَّه الحاكم . ( وتثبتُ ) بشهادةِ الواحد ( بقيةُ الأحكام تبعاً ) جزم به صاحب المحرّر .
هامش
( 1 ) وعن أحمد رواية أخرى : الناسُ تبعٌ للإمام . ورواية ثالثة : لا يجب صومه ولا يجزئ عن رمضان إن صامه وهذا قول كثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ( المغني 3 / 89 ) .