تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وكُرِهَ تكرارُها ، فلا يعزِّي عند القبر من عزَّى . وإذا رأى الرجلَ قد شقَّ ثوبه على المصيبةِ عزّاه ، ولم يتركْ حقًّا لباطلٍ . وإن نهاه فحسَنٌ .

[ البكاء والندب والنياحة ]

( ولا بأسَ بالبكاءِ على الميت ) قبلَ الموتِ وبعدَهُ لكثرة الأخبارِ بذلك . ( ويحرُم النَّدْبُ وهو البكاءُ مع تعدادِ محاسِنِ الميت ) بلفظ النداءِ ، ب‍ ( وا ) مع زيادة الأَلِفِ والهاءِ في آخرِه ، كَوَاسَيِّدَاهْ . واخليلاهْ . واانقطاعَ ظهراهْ ( 1 ) . ( و ) تحرمُ ( النياحة ) ، وهي رفع الصوتِ بذلك بِرَنَّةٍ . ويحرُم شقُّ الثوبِ ، ولطمُ الخدّ ، والصراخُ ، ونتقُ الشعَر ، ونَشرُه ، وحلْقُه ) وفي الفصولِ : يحرم النَّحيبُ ، والتَّعْدَادُ ، وإظهار الجزَعِ ، لأن ذلك يشبه التظلُّم من الظالم ، وهو عدْلٌ من الله تعالى .

[ زيارة القبور ]

( وتسن زيارة القبورِ للرجالِ . ) وأن يقف زائرٌ أمامَه قريباً منه . وتباح زيارة المسلم لقبر كافر . ( وتكره ) زيارة القبور ( للنساءِ ، ) وإن علمْنَ أنَّه يقعُ منهن محرَّم حرمتْ زيارتهن القبور ، قولاً واحداً . ( وإن اجتازَتْ المرأةُ بقبرٍ في طريقِها ) ولم تكنْ خرجتْ له ( فسلمتْ عليه ودعتْ له فحسَنٌ ) لأنها لم تخرج لذلك . ( وسنّ لمنِ زارَ القبورَ ) إذا كان للمسلمين ( أو مرّ بها أن يقول )
هامش
( 1 ) في الأصول " بواه . . وانقطاع " فصححناه كما تقتضيه اللغة .