( جهراً الفاتحةَ وسورةً طويلةً ، ) من غيرِ تعيين ، ( ثم يركع ) ركوعاً ( طويلاً ، ) فيسبّح ، قال جماعةٌ : نحوَ مائةِ آيةٍ ، ( ثم يرفع فيسمِّع ) ، أي يقول : " سمع الله لمن حمده " ( ويحمِّد ) أي يقول : " ربّنا ولك الحمد " ( ولا يسجد ، بل يقرأ الفاتحةَ ) أيضاً ، ( وسورةً طويلة ) دون الطول الأوّل في القيام ، ( ثم يركعُ ) فيطيلُ ، وهو دونَ الركوعِ الأول ، ( ثم يرفع ) فيسمِّع ويحمِّد ( ثم يسجد سجدتين طويلتين ) .
( ثم يصلّي ) الركعةَ ( الثانيةَ ك - ) الركعةِ ( الأولى ) في كونها بركوعين طويلين ، وسجدتينِ طويلتين ، لكن دون الأولى في كلِّ ما يفعل . ( ثم يتشهَّد ويسلّم . )
ولا تعادُ إن فرغَتْ قبل التجلّي ، بل يذكر ويدعو . وإن تجلَّى فيها أتمَّها خفيفة .
( وإن أتى ) في صلاة الكسوف ( في كل ركعةٍ بثلاثة ركوعات أو أربعة أو خمسة ( 1 ) فلا بأس ) أي لا حرج في ذلك لا يزيد على خمسة ركوعاتٍ في كلِّ ركعةٍ ، ولا على سجدتين فيها ، لأنه لم يرد به نص والقياس لا يقتضيه ( 2 ) .
( وما بعد ) الركوع ( الأول ) من كل ركعةٍ ( سنّةٌ ) كتكبيرات العيد ( لا تُدرَكُ به الركعة ) ولا تبطل الصلاة بتركِهِ .
( ويصح أن يصليها كالنافلة ) ، ويحمل النصُّ بالركوع الزائد على الفضيلة .
[ صلاة الآيات ]
ولا يصلَّى لآيةٍ غيرِ الكسوف . كظلمةٍ نهاراً وضياءٍ ليلاً ، وريحٍ شديدة ، وصواعقَ ، إلاَّ لزلزلةٍ دائمةٍ .
هامش
( 1 ) في الأصول " بثلاث ركوعات ، أو أربعٍ أو خمس " .
( 2 ) ( ب ، ص ) : " لا يقتضيه الشرع " فحذفنا تبعا ل ( ف ) وهو الصواب .