الْمُقَابَلَةُ
577 - ثُمَّ عَلَيْهِ الْعَرْضُ بِالأَصْلِ وَلَوْ . . . إِجَازَةً أَوْ أَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ أَوْ
578 - فَرْعٍ مُقَابَلٍ ، وَخَيْرُ الْعَرْضِ مَعْ . . . أُسْتَاذِهِ بِنَفْسِهِ إِذْ يَسْمَعْ
579 - وَقِيْلَ : بَلْ مَعْ نَفْسِهِ وَاشْتَرَطَا . . . بَعْضُهُمُ هَذَا ، وَفِيْهِ غُلِّطَا
580 - وَلْيَنْظُرِ السَّامِعُ حِيْنَ يَطْلُبُ . . . فِي نُسْخَةٍ وَقالَ يَحْيَى : يَجِبُ
581 - وَجَوَّزَ الأُسْتَاذُ أَنْ يَرْوِيَ مِنْ . . . غَيْرِ مُقَابَلٍ وَلِلْخَطِيْبِ إِنْ
582 - بَيَّنَ وَالنَّسْخُ مِنَ اصْلٍ وَلْيُزَدْ . . . صِحَّةُ نَقْلِ نَاسِخٍ فَالشَّيْخُ قَدْ
583 - شَرَطَهُ ثُمَّ اعْتَبِرْ مَا ذُكِرَا . . . فِي أَصْلِ الاصْلِ لاَتَكُنْ مُهَوِّرَا
( ثُمَّ عَلَيْهِ ) أي : على الطالِب ( الْعَرْضُ [ 29 - ب ] بِالأَصْلِ ) أي : مقابلة كتابه بكتاب شيخه الذي يرويه عنه ، ( ولَوْ إِجَازَةً ) أي : سماعاً أو إجازة ( أَوْ أَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ ) المقابَل به أصل شيخه ، ( أَوْ فَرْعٍ مُقَابَلٍ ) بأصل السماع المقابَلَة المشروطة .
( وَخَيْرُ الْعَرْضِ ) أن يُعارِضَ كتابه ( مَعْ أُسْتَاذِهِ بِنَفْسِهِ إِذْ يَسْمَعْ ) أي : في حال تحديثه به .
( وَقِيْلَ : بَلْ ) خيره أن يُعارِض ( مَعْ نَفْسِهِ وَاشْتَرَطَا بَعْضُهُمُ هَذَا ) فقال : لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه ، ولا يقلِّد غيره ، ( وَفِيْهِ غُلِّطَا ) قال ابن الصلاح وهذا مذهب متروك .
شرح ألفية العراقي في علوم الحديث — صفحة 229
مساهمون: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان
ص٢٢٩