457 - فِي ذَا اخْتِلاَفَاً بَيْنَهُمْ مِمَّنْ يَرَى . . . إِجَازَةً لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا
( وَمَا يَعُمُّ ) من الإجازة ( مَعَ وَصْفِ حَصْرِ كَالْعُلَمَا يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ ) أي : كأجزت لمن هو الآن من طلبة العلم ببلد كذا ( فَإِنَّهُ إِلى الْجَوَازِ أَقْرَبُ . قُلْتُ : عِيَاضٌ قالَ ( 1 ) : لَسْتُ أَحْسِبُ فِي ذَا اخْتِلاَفَاً بَيْنَهُمْ ) في جوازه ( مِمَّنْ يَرَى إِجَازَةً ) أي : ممن تصح عنده الإجازة ( لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا ) .
458 - وَالرَّابعُ : الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيْزَ لَهْ . . . أو مَا أُجِيْزَ كَأَجَزْتُ أَزْفَلَهْ
459 - بَعْضَ سَمَاَعاِتي ، كَذَا إِنْ سَمَّى . . . كِتَاباً أو شَخْصَاً وَقَدْ تَسَمَّى
460 - بِهِ سِوَاهُ ثُمَّ لَمَّا يَتَّضِحْ . . . مُرَادُهُ مِنْ ذَاكَ فَهْوَ لاَ يَصِحْ
461 - أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ مَعَ الْبَيَانِ . . . فَلاَ يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ
462 - وَتَنْبَغِي الصِّحَّةُ إِنْ جَمَلَهُمْ . . . مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ
والنوع ( الرَّابعُ : الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيْزَ لَهْ أو مَا أُجِيْزَ ) أي : الإجازة للمجهول أو بالمجهول ، ( كَأَجَزْتُ أَزْفَلَهْ ) الأزْفَلَة : الجماعة من الناس ( بَعْضَ سَمَاَعاِتي ، كَذَا إِنْ سَمَّى كِتَاباً أو شَخْصَاً وَقَدْ تَسَمَّى بِهِ سِوَاهُ ) كأجزت لك أن تروي عني كتاب « السنن » وهو يروي عدة من السنن المعروفة بذلك ، وكأجزت محمد بن خالد الدمشقي وتَسَمَّى به غير واحد في ذلك الوقت .
( ثُمَّ لَمَّا ) أي : لم ( يَتَّضِحْ مُرَادُهُ مِنْ ذَاكَ ) في المسألتين ( فَهْوَ لاَ يَصِحْ ) ، أما إذا اتضح بقرينة بحيث لا يلتبس فالظاهر صحة هذه الإجازة .
هامش
( 1 ) في « الإلماع » : ( ص 43 ) .