عند بعضهم التي لم يُختلف في جوازها .
( وَذَهَبَ ) أبو الوليد ( ( الْبَاجِيْ ) إِلَى نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقَاً ) فقال ( 1 ) : لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة ، وادَّعى فيه الإجماع ولم يُفَصِّل ، ( وَهْوَ غَلَطْ ) في حكاية الإجماع في مطلقها ، ( قال ) الباجي : ( وَالاخْتِلاَفُ فِي الْعَمَلِ ) بها ( قَطْ ) .
( وَرَدَّهُ الشَّيْخُ ) ابن الصلاح ( 2 ) ( بأَِنْ للشَّافِعِي قَوْلاَنِ فِيْهَا ) أحدهما عدم جوازها ، ( ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي مَذْهَبِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ ( 3 ) مَنَعَا ( 4 ) ، وَصَاحِبُ الْحَاوي ) وهو الماوردي ( 5 ) ( بِهِ قَدْ قَطَعَا ( 6 ) ، قَالاَ كَشُعْبَةٍ ) أي : وقال القاضي والماوردي : كما قال شعبة : ( وَلَو جَازَتْ ) الإجازة ( إِذَنْ لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ ) ( 7 ) .
( وَعَنْ أبي الشَّيْخِ ) ( 8 ) عبد الله بن محمد الأصبهاني ( مَعَ ) إبراهيم ( الْحَرْبِيِّ
هامش
( 1 ) في « الإشارات في الأصول » : ( ص 60 ) .
( 2 ) في « معرفة أنواع علم الحديث » : ( ص 151 ) .
( 3 ) هو القاضي الحسين بن محمد بن أحمد بن علي المروذي ، المتوفى سنة ( 462 ه - ) . « طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة : ( 1 / 39 ) .
( 4 ) انظر : « معرفة أنواع علم الحديث » : ( ص 151 ) .
( 5 ) هو : القاضي علي بن محمد بن مجيب أبو الحسن الماوردي البصري ، أحد الأئمة ، توفي سنة ( 450 ه - ) . « طبقات الشافعية » : ( 1 / 36 ) .
( 6 ) انظر : « أدب القاضي » من « الحاوي » للماوردي ( 1 / 387 - 389 ) .
( 7 ) انظر : « الكفاية » : ( 2 / 277 - 278 ) و « أدب القاضي » للماوردي : ( 1 / 388 - 389 ) .
( 8 ) انظر : « الكفاية » : ( 2 / 270 ) .