إِبْطَالُهَا ( 1 ) كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ ( 2 ) ) .
( لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا عَمَلُهُمْ ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا ) ( 3 ) من أهل الحديث وغيره ( قَالُوا بِهِ ) .
وكما تجوز الرواية بالإجازة ( كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ ) بالمروي ( بِهَا ، وَقِيْلَ ) قاله بعض أهل [ 24 - ب ] الظاهر ( 4 ) ( لا ) يجب العمل ( كَحُكْمِ ) الحديث ( الْمُرْسَلِ ) .
450 - وَالثَّانِ : أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ . . . دُوْنَ الْمُجَازِ ، وَهْوَ أَيْضَاً قَبِلَهْ
451 - جُمْهُوْرُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلاَ . . . وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيْهِ مِمَّا قَدْ خَلاَ
والنوع ( الثَّانِ أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ دُوْنَ الْمُجَازِ ) كأجزت لك جميع مروياتي ( وَهْوَ أَيْضَاً قَبِلَهْ جُمْهُوْرُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلاَ ، وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيْهِ ) أي : في هذا النوع ( مِمَّا قَدْ خَلاَ ) أي : من الخلاف في النوع المتقدم .
452 - وَالثَّالِثُ : التَّعْمِيْمُ فِي الْمُجَازِ . . . لَهُ ، وَقَدْ مَالَ إِلى الْجَوَازِ
453 - مُطْلَقَاً الْخَطِيْبُ وَابْنُ مَنْدَهْ . . . ثُمَّ أبو الْعَلاَءِ أَيْضَاً بَعْدَهْ
هامش
( 1 ) انظر : « الكفاية » : ( 2 / 277 ) ، وانظر : ( 2 / 316 ) منه ، فقد ذكر الخطيب أن إبراهيم قد رجع عن إطلاق هذا القول .
( 2 ) هو الإمام أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي ، الحافظ ، المتوفى سنة ( 444 ه - ) . « سير أعلام النبلاء » : ( 17 / 654 ) و « الوافي بالوفيات » : ( 6 / 308 ) .
( 3 ) أي : جميعاً . « فتح المغيث » : ( 2 / 400 ) .
( 4 ) انظر : « الكفاية » : ( 2 / 267 ) .