الثَّالِثُ : الإجَاْزَةُ
440 - ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا . . . وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا
441 - ارْفَعُهَا بِحَيْثُ لاَ مُنَاولَهْ . . . تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ
442 - وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى . . . جَوَازِ ذَا ، وَذَهَبَ الْبَاجِيْ إِلَى
443 - نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقَاً ، وَهْوَ غَلَطْ . . . قال : وَالاخْتِلاَفُ فِي الْعَمَلِ قَطْ
444 - وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بأَِنْ للشَّافِعِي . . . قَوْلاَنِ فِيْهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي
445 - مَذْهَبِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مَنَعَا . . . وَصَاحِبُ الْحَاوي بِهِ قَدْ قَطَعَا
446 - قَالاَ كَشُعْبَةٍ وَلَو جَازَتْ إِذَنْ . . . لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ
447 - وَعَنْ أبي الشَّيْخِ مَعَ الْحَرْبِيِّ . . . إِبْطَالُهَا كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ
448 - لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا . . . عَمَلُهُمْ ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا
449 - قَالُوا بِهِ ، كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ . . . بِهَا ، وَقِيْلَ : لاَ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ
( ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا ) فهي دونه ، ( وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا ) .
( ارْفَعُهَا بِحَيْثُ لاَ مُنَاولَهْ ) أي : أرفع أنواع الإجازة المجرَّدة عن المناولة ( تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ ) كأجزت لكم ، أو لفلان الكتاب الفلاني .
( وَبَعْضُهُمْ ) وهو القاضي عياض ( 1 ) ( حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى جَوَازِ ذَا ) فقال : هذه
هامش
( 1 ) في « الإلماع » : ( ص 38 ) .