تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح ألفية العراقي في علوم الحديث — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
الثَّالِثُ : الإجَاْزَةُ 440 - ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا . . . وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا 441 - ارْفَعُهَا بِحَيْثُ لاَ مُنَاولَهْ . . . تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ 442 - وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى . . . جَوَازِ ذَا ، وَذَهَبَ الْبَاجِيْ إِلَى 443 - نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقَاً ، وَهْوَ غَلَطْ . . . قال : وَالاخْتِلاَفُ فِي الْعَمَلِ قَطْ 444 - وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بأَِنْ للشَّافِعِي . . . قَوْلاَنِ فِيْهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي 445 - مَذْهَبِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مَنَعَا . . . وَصَاحِبُ الْحَاوي بِهِ قَدْ قَطَعَا 446 - قَالاَ كَشُعْبَةٍ وَلَو جَازَتْ إِذَنْ . . . لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ 447 - وَعَنْ أبي الشَّيْخِ مَعَ الْحَرْبِيِّ . . . إِبْطَالُهَا كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ 448 - لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا . . . عَمَلُهُمْ ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا 449 - قَالُوا بِهِ ، كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ . . . بِهَا ، وَقِيْلَ : لاَ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ ( ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا ) فهي دونه ، ( وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا ) . ( ارْفَعُهَا بِحَيْثُ لاَ مُنَاولَهْ ) أي : أرفع أنواع الإجازة المجرَّدة عن المناولة ( تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ ) كأجزت لكم ، أو لفلان الكتاب الفلاني . ( وَبَعْضُهُمْ ) وهو القاضي عياض ( 1 ) ( حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى جَوَازِ ذَا ) فقال : هذه
هامش
( 1 ) في « الإلماع » : ( ص 38 ) .
شرح ألفية العراقي في علوم الحديث — صفحة 194 | شادي بن محمد بن سالم آل نعمان / عبد الرحيم بن أبي بكر العيني ( ابن العيني الحنفي )