الْمُدْرَجُ
213 - المُدْرَجُ : المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ . . . مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا ، بلا فَصْلٍ ظَهَرْ
214 - نَحْوُ إذَا قُلْتَ : « التَّشَهُّدَ » وَصَلْ . . . ذَاكَ زُهَيْرٌ وَابنُ ثَوْبَانَ فَصَلْ
215 - قُلْتُ : وَمِنْهُ مُدْرَجٌ قَبْلُ قُلِبْ . . . ك « أسْبِغُوا الوُضُوْءَ وَيْلٌ لِلعَقِبْ »
( المُدْرَجُ ) أقسام الأول منه ( المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا ) من رواته ، إمَّا الصحابي أو من بعده ، ( بلا فَصْلٍ ظَهَرْ ) أي : من غير فصل بين الحديث وبين ذلك الكلام بذكر قائله ، فيتوهم من لا يعلم أن الجميع مرفوع ( نَحْوُ : إذَا [ 14 - ب ] قُلْتَ التَّشَهُّدَ ) أي : ما رواه أبو داود ( 1 ) قال : ثنا عبد الله ثنا زهير ثنا الحسن ، عن القاسم قال : أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود فَعَلَّمَنَا التشهد في الصلاة قال : فذكر مثل حديث الأعمش : « إذا قلت هذا وقضيت فقد قضيت صلاتك ، إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد » .
( وَصَلْ ذَاكَ ) أي : قوله إذا قلت إلى آخره ( زُهَيْرٌ ) بالحديث المرفوع ، وذهب الحفاظ ( 2 ) إلى أن هذا من قول ابن مسعود فأُدْرِجَ في الحديث ،
هامش
( 1 ) في « سننه » : ( ج 970 ) .
( 2 ) كالحاكم في « معرفة علوم الحديث » : ( ص 199 ) والبيهقي في « السنن الكبرى » : ( 1 / 449 ) ، والخطيب في « الفصل للوصل المدرج من النقل » : ( 1 / 103 ) ، بل ذكر النووي في « الخلاصة » : ( 1 / 449 ) اتفاق الحفاظ عليه .