( وَرَأَوْا أَنَّ الأصَحَّ : الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ ) إذا تعارض الرفع والوقف بأن رَفَعَ بعضُ الثقات حديثاً ووقفه بعضهم .
( وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا ، كَما حَكَوْا ) أي : ولو كان الاختلاف في راو واحد في المسألتين فوصله أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في وقت ، فالحكم على الأصح لوصله ورفعه .
شرح ألفية العراقي في علوم الحديث — صفحة 115
مساهمون: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان
ص١١٥