تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح ألفية العراقي في علوم الحديث — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ 147 - وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ . . . وَقِيْلَ : بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ 148 - وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ . . . أنْ صَحَّحُوْهُ ، وَقَضَى البُخَارِيْ 149 - بِوَصْلِ « لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ » . . . مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ 150 - وَقِيْلَ الاكْثَرُ ، وَقِيْلَ : الاحْفَظُ . . . ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ 151 - يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ ، أوْ . . . مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ ، وَرَأَوْا 152 - أَنَّ الأصَحَّ : الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ . . . مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا ، كَما حَكَوْا ( وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ ) فيما إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلاً ، وبعضهم مرسلاً ( في الأظْهَرِ ) وهو الصحيح . ( وَقِيْلَ : بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ ) ، أي : والقول الثاني : أن الحكم لمن أرسل ، وحُكِيَ عن أكثر أصحاب الحديث ( 1 ) . ( وَنَسبَ ) ابن الصلاح ( 2 ) القول ( الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ أنْ صَحَّحُوْهُ ) أي : نسب تصحيحه لأهل الفقه والأصول . ( وَقَضَى البُخَارِيْ بِوَصْلِ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ ) وهو حديث اخْتُلِفَ فيه على أبي
هامش
( 1 ) حكاه عنهم الخطيب في « الكفاية » : ( 2 / 499 ) . ( 2 ) في « معرفة أنواع علم الحديث » : ( ص 71 ) .
شرح ألفية العراقي في علوم الحديث — صفحة 113 | شادي بن محمد بن سالم آل نعمان / عبد الرحيم بن أبي بكر العيني ( ابن العيني الحنفي )