تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ
147 - وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ . . . وَقِيْلَ : بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ
148 - وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ . . . أنْ صَحَّحُوْهُ ، وَقَضَى البُخَارِيْ
149 - بِوَصْلِ « لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ » . . . مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ
150 - وَقِيْلَ الاكْثَرُ ، وَقِيْلَ : الاحْفَظُ . . . ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ
151 - يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ ، أوْ . . . مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ ، وَرَأَوْا
152 - أَنَّ الأصَحَّ : الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ . . . مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا ، كَما حَكَوْا
( وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ ) فيما إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلاً ، وبعضهم مرسلاً ( في الأظْهَرِ ) وهو الصحيح .
( وَقِيْلَ : بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ ) ، أي : والقول الثاني : أن الحكم لمن أرسل ، وحُكِيَ عن أكثر أصحاب الحديث ( 1 ) .
( وَنَسبَ ) ابن الصلاح ( 2 ) القول ( الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ أنْ صَحَّحُوْهُ ) أي : نسب تصحيحه لأهل الفقه والأصول .
( وَقَضَى البُخَارِيْ بِوَصْلِ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ ) وهو حديث اخْتُلِفَ فيه على أبي
هامش
( 1 ) حكاه عنهم الخطيب في « الكفاية » : ( 2 / 499 ) .
( 2 ) في « معرفة أنواع علم الحديث » : ( ص 71 ) .