وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لا نعطيه مما في يدها شيئًا لأنها أقرت بما في يدي العصبة ، وهو سواء في الورثة كلهم ما قالا جميعًا .
قال : وإذا مات الرجل وترك امرأة وولدها ولم يقر بحبل امرأته ثم جاءت بولد بعد موته وجاءت بامرأة تشهد على الولادة ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا أقبل هذا ولا أثبت نسبه ولا أورثه بشهادة امرأة . وكان ابن أبي ليلى يقول : أثبت نسبه وأورثه بشهادتها وحدها . وبه نأخذ .
قال : وإذا كان للرجل عبدان ولدا في ملكه كل واحد منهما من أمته فأقر في صحته أن أحدهما ابنه ثم مات ولم يبين ذلك ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا يثبت نسب واحد منهما ويعتق من كل واحد منهما نصفه ويسعى في نصف قيمته ، وكذلك أمهاتهما . وبه نأخذ . وكان
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 85
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٨٥