تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
يقول : إجازتهم جائزة عليهم لا يستطيعون أن يرجعوا إلى شيء منها . ولو أجازوها بعد موته ثم أرادوا أن يرجعوا فيها قبل أن تنفذ الوصية لم يكن ذلك لهم وكانت إجازتهم جائزة في هذا الموضع في قولهما جميعًا . قال : وإذا أوصى رجل بثلث ماله لرجل وبماله كله لآخر فرد ذلك الورثة كله إلى الثلث ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : الثلث بينهما نصفان لا يضرب صاحب الجميع بحصة الورثة من المال . وكان ابن أبي ليلى يقول : الثلث بينهما على أربعة أسهم يضرب صاحب المال بثلاثة أسهم ويضرب صاحب الثلث بسهم واحد . وبه نأخذ .

باب المواريث

قال أبو يوسف رضي الله عنه : وإذا مات الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وجده ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : المال كله للجد وهو بمنزلة الأب في كل ميراث . وكذلك بلغنا عن أبي بكر الصديق وعن