تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
ابن أبي ليلى يقول : يثبت نسب أحدهما ويرثان ميراث ابن ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته ، وكذلك أمهاتهما . قال : وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام ابن عم له البينة أنها دار جدهما والذي هي في يديه منكر لذلك ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا أقضى بشهادتهم حتى يشهدوا أن الجد تركها ميراثا لأبيه ولأبي صاحبه لا يعلمون له وارثا غيرهما ثم توفي أبو هذا وترك نصيبه منها ميراثا لهذا لا يعلمون له وارثا غيره . وكان ابن أبي ليلى يقول : أرتضى له بشهادتهم وأسكنه في الدار مع الذي هي في يديه ولا يقتسمان حتى تقوم البينة على المواريث ، كما وصفت لك في قول أبي حنيفة . ولا يقولان : لا نعلم في قول ابن أبي ليلى لكن يقولان لا وارث له غيرهما في قول ابن أبي ليلى . وقال أبو يوسف : أسكنه ولا يقتسمان . قال : وإذا توفي الرجل وترك امرأته وترك في بيته متاعا ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يحدث عن خماد عن إبراهيم أنه قال : ما كان للرجال