عبد الله بن عباس وعن عائشة أم المؤمنين وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون : الجد بنزلة الأب إذا لم يكن له أب . وكان ابن أبي ليلى يقول في الجد بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : للأخ النصف وللجد النصف . وكذلك قال زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في هذه المنزلة .
قال : وإذا أقرت الأخت ، وهي لأب وأم وقد ورث معها العصبة بأخ لأب ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : نعطيه نصف ما في يدها ، لأنها أقرت أن المال كله بينهما نصفان فما كان في يدها منه فهو بينهما نصفان .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 84
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٨٤