قال : وإذا أوصى الرجل للرجل بأكثر من ثلثه فأجاز ذلك الورثة في حياته وهم كبار ثم ردوا ذلك بعد موته ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا تجوز عليهم تلك الوصية ، ولهم أن يردوها ، لأنهم أجازوا وهم لا يملكون الإجازة ولا يملكون المال . وكذلك بلغنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وشريح . وبهذا نأخذ . وكان ابن أبي ليلى
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 82
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٨٢