من المناع فهو للرجل ، وما كان للنساء فهو للمرأة ، وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما ، للمرأة كانت أو الرجل ، وكذلك الزوج إذا طلق والباقي الزوج في الطلاق ، وبه كان يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما . ثم قال بعد ذلك : لا يكون للمرأة إلا ما يجهز به مثلها في ذلك كله ، لأنه يكون رجل تاجر عنده متاع النساء من تجارته أو صانع ، أو تكون رهونا عند رجل . وكان ابن أبي ليلى يقول : إذا مات الرجل أو طلق ، فمتاع البيت كله متاع الرجل إلا الدرع والخمار وشبهه إلا أن تقوم لأحدهما بينة على دعواه . ولو طلقها في دارها كان أمرهما على ما وصفت في قولهما جميعًا .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 87
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٨٧