تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
بين اثنين أو ثلاثة أجزت بيع النصيب وإن لم يسم ، وإن كانت أسهما كثيرة لم يجز حتى يسمى . قال : وإذا ختم الرجل على شراء . فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : ليس ذلك بتسليم للبيع حتى يقول : سلمت . وبه نأخذ ، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول : ذلك تسليم للبيع . قال : وإذا بيع الرقيق والمتاع في عسكر الخوارج وهو متاع من متاع المسلمين أو رقيق من رقيقهم قد غلبوهم عليه ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا يجوز ويرد على أهله وبه نأخذ ، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول : هو جائز . وإن كان المتاع قائما بعينه والرقيق قائما بعينه وقتل الخوارج قبل أن يبيعوه رد على أهله في قولهم جميعًا . قال : وإذا باع الرجل المسلم الدابة من النصراني فادعاها نصراني آخر وأقام عليها بينة من النصارى ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا تجوز شهادتهم ، من قبل أن يرجع بذلك على المسلم وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول : شهادتهم جائزة على النصراني ولا يرجع على المسلم بشيء . وبه نأخذ .