تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
قال : وإذا باع الرجل بيعًا من بعض ورثته وهو مريض ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا يجوز بيعه ذلك إذا مات من مرضه . وكان ابن أبي ليلى يقول : بيعه جائز بالقيمة . وبه نأخذ . قال : وإذا استهلك الرجل مالا لولده وولده كبير والرجل غنى ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : هو دين على الأب ، وبه نأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يكون له دين على أبيه ، وما استهلك أبوه من شيء لابنه فلا ضمان عليه فيه . قال : وإذا اشترى رجل جارية بعبد وزاد معها مائة درهم ثم وجد بالعبد عيبًا وقد ماتت الجارية عند المشترى ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : يرد العبد ويأخذ منه مائة درهم وقيمة الجارية صحيحة ، فإن كانت الجارية هي التي وجد بها العيب وقد مات العبد ، ردت الجارية وقسم قيمة العبد على المائة الدرهم وعلى قيمة الجارية فيكون له ما أصاب المائة الدرهم ويرد ما أصاب قيمة الجارية من قيمة العبد . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول في هذا : إن وجد بالعبد عيبا رده وأخذ قيمته صحيحًا . وكذلك الدراهم التي هي في يديه . قال : وإذا اشترى الرجل ثوبين من رجل وقبضهما فهلك أحدهما ووجد بالثوب الآخر عيبًا فأراد رده فاختلفا في قيمة الهالك ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : القول قول البائع مع يمينه . وبه نأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : القول قول المشترى .