تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
على العيب ، وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول : لا أقبل شهودًا على العيب حتى ينقد الثمن . قال : وإذا باع الرجل على ابنه وهو كبير دارًا أو متاعا من غير حاجة ولا عذر ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا يجوز ذلك على ابنه . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : بيعه عليه جائز . قال : وإذا باع الرجل متاعا لرجل والرجل حاضر ساكت ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا يجوز ذلك عليه ، وليس سكوته إقرارًا بالبيع ، وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : سكوته إقرار بالبيع . قال : وإذا باع الرجل نصيبًا من داره ولم يسم ثلثًا أو ربعًا أو نحو ذلك أو كذا وكذا سهما ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا يجوز البيع على هذا الوجه . وقال أبو يوسف رحمه الله : له الخيار إذا علم إن شاء أخذو إن شاء ترك . وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول : إذا كانت الدار
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 27 | أبو الوفاء الأفغاني / يعقوب بن ابراهيم الأنصاري ( أبو يوسف القاضي )