يقول في ذلك كله : البيع باطل ، ولا يجوز لأنه لا يعلم ما اشترى كم هو من الدار ، وكم هو من الأرض ، وأين موضعه من الدار والأرض ؟ . وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول : هو جائز في البيع . وبه نأخذ ، وإن كانت الدار لا تكون مائة ذراع ، فالمشتري بالخيار إن شاء ردها ، وإن شاء رجع بما نقصت الدار على البائع في قول ابن أبي ليلى .
قال : وإن كانت الآجام محظورة وقد حظر فيها سمك فاشتراه رجل
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 22
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٢٢