تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا يجوز ذلك . بلغنا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر . وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإبراهيم النخعي . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول في هذا : شراؤه جائز لا بأس به . وكذلك بلغنا عن عمر ابن عبد العزيز . قال : وإذا حبس الرجل في الدين وفلسه القاضي فباع في السجن واشترى وأعتق أو تصدق بصدقة أو وهب هبة ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : هذا كله جائز ، ولا يباع شيء من ماله في الدين ، وليس بعد