وإذا اشتراه ولم يشترط تركه فعليه أن يقطعه ، فإذا استأذن صاحبه في تركه فأذن له في ذلك فلا بأس بذلك . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول : لا خير في بيع شيء من ذلك حتى يبلغ . ولا بأس إذا اشترى شيئا من ذلك قد بلغ أن يشترط على البائع تركه إلى أجل . وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول : لا خير في هذا الشرط .
قال : وإذا اشترى الرجل أرضا فيها نخل فيها حمل فلم يذكر النخل ولا الحمل ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : النخل للمشتري تبعًا للأرض والثمرة للبائع إلا أن يشترط المشترى . بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( ( من اشترى نخلا مؤبرًا فثمرته للبائع إلا أن يستثنيه المشتري ) ) . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : الثمرة للمشتري .
قال : وإذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسرة من دار غير مقسومة أو عشرة أجربة من أرض غير مقسومة ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 21
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٢١