تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
قال : وإذا كان لرجل على رجل مال من [ ثمن ] بيع فحل المال فأخره عنه إلى أجل آخر ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : تأخيره جائز وهو إلى الأجل الآخر الذي أخره عنه وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : له أن يرجع في ذلك إلا أن يكون ذلك على وجه الصلح منهما . قال : ولو أن رجلا كان له على رجل مال فتغيب عنه المطلوب حتى حط عنه بعد ذلك المال على أن يعطيه بعضه ثم ظهر له بعد . فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : ما حط عنه من ذلك المال فهو جائز . وكان ابن أبي ليلى يقول : له أن يرجع فيما حط عنه لأنه تغيب عنه وبه نأخذ ، ولو أن الطالب قال : إن ظهر لي فله مما عليه كذا وكذا ، ولم يكن قوله هذا يوجب عليه شيئا في قولهم جميعًا .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 19 | أبو الوفاء الأفغاني / يعقوب بن ابراهيم الأنصاري ( أبو يوسف القاضي )