فأمره أن يخطبها فخطبها وأصدقها صداقا مستقبلا ، ولم يبلغنا أنه جعل في ذلك الوطء صداقا . ومن حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال : قد وقع الطلاق قبل الجماع فوجب لها نصف المهر ، وجامعها بشبهة فعلية المهر ، ولو لم أجعل عليه المهر جعلت عليه الحد . وقال أبو حنيفة : كل جماع يدرأ فيه الحد ففيه صداق لابد من الصداق ، إذا درأت الحد وجب الصداق .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 214
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٢١٤