وإذا لم أجعل الصداق فلابد من الحد . قال أبو يوسف : حدثني محدث عن حماد عن إبراهيم أنه قال فيه : لها مهر ونصف مهر ، مثل قول أبي حنيفة .
وإذا قال الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت الدار ، فإن أبا حنيفة وابن أبي ليلى رضي الله عنهما قالا : لا يقع الطلاق . ولو قال : أنت طالق إن شاء الله ولم يقل : إن دخلت الدار ، فإن أب حنيفة رضي الله عنه قال : لا يقع الطلاق . وقال : هذا والأول سواء ، وبه نأخذ . حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في ذلك : لا يقع الطلاق ولا العتاق وأخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : لا يقع الطلاق [ وقال ابن أبي ليلى : يقع الطلاق هنا ،
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 215
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٢١٥