وكذلك العتاق ]
قال : وإذا طلق الرجل امرأته واحدة فانقضت عدتها فتزوجت زوجا ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجها الأول ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال : هي على الطلاق كله . وبه نأخذ . وقال ابن أبي ليلى : هي على ما بقي .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 216
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٢١٦