تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وكذلك العتاق ] قال : وإذا طلق الرجل امرأته واحدة فانقضت عدتها فتزوجت زوجا ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجها الأول ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال : هي على الطلاق كله . وبه نأخذ . وقال ابن أبي ليلى : هي على ما بقي .