قال : وإذا قال الرجل : إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها على مهر مسمى ودخل بها ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : هي طالق واحدة بائنة وعليها العدة ولها مهر ونصف . نصف من ذلك بالطلاق ، ومهر بالدخول . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لها نصف مهر بالطلاق وليس لها بالدخول شيء ، ومن حجته في ذلك أن رجلا آلى من امرأته فقدم بعد أربعة أشهر فدخل بامرأته ، ثم أتى ابن مسعود رضي الله عنه
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 213
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٢١٣