عليه المرأة ثم مات الرجل بعد أن استحلفه القاضي ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا ميراث لها . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لها الميراث إلا أن تقر بعد موته أنه كان طلقها ثلاثًا .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 211
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٢١١