قال : وإذا خلا الرجل بامرأته وهي حائض أو وهي مريضة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لها نصف المهر وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لها المهر كاملا .
وإذا قال الرجل لامرأته : إن ضممت إليك امرأة فأنت طالق واحدة فطلقها فبانت منه وانقضت العدة ثم تزوج امرأة أخرى ثم تزوج تلك المرأة التي حلف عليها ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا يقع عليها الطلاق من قبل أنه لم يضمها إليها . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : يقع عليها الطلاق .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 212
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٢١٢