أبي ليلى رحمه الله يقول : يرد ما في يده منها على البائع بقدر ثمنها ، وكذلك قولهما في الثياب وفي كل بيع .
قال : وإذا اشترى الرجل عبدًا واشترط فيه شرطا أن يبيعه من فلان أو يهبه لفلان أو على أن يعتقه ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : البيع في هذا فاسد . وبه نأخذ . وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو من ذلك وكان ابن أبي ليلى يقول : البيع جائز والشرط باطل .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 18
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٨