تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
رضي الله عنه عدة أمة وطلاق أمة ، وكانت عدتها وطلاقها في قول ابن أبي ليلى عدة حرة وطلاق حرة . ولو لم يكن لها زوج وأرادت أن تتزوج لم يكن لها ذلك حتى يأذن الذي له عليها السعاية . فهي في قول أبي حنيفة بمنزلة الأمة ، وفي قول ابن أبي ليلى بمنزلة الحرة . قال : وإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء فلان وفلان غائب لا يدري أحي هو أو ميت أو فلان ميت قد علم بذلك ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا يقع عليها الطلاق ، وبهذا نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : يقع عليها الطلاق . قال أبو حنيفة : وكيف يقع عليها الطلاق ولم يشأ فلان ؟ قال : وإذا قذف الرجل امرأته وقامت لها البينة وهو يجحد ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : يلاعن ، وبه نأخذ ، وان ابن أبي ليلى يقول : يلاعن ويضرب الحد .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 208 | أبو الوفاء الأفغاني / يعقوب بن ابراهيم الأنصاري ( أبو يوسف القاضي )