تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
القصاص في قول أبي حنيفة رضي الله عنه . وبه نأخذ ، وهو بمنزلة العبد ، وكان عليه القصاص في قول ابن أبي ليلى ، وهو بمنزلة الحر في كل قليل أو كثير أو حد أو شهادة أو غير ذلك ، وهو في قول أبي حنيفة رضي الله عنه بمنزلة العبد ما دام عليه درهم من قيمته . وكذلك هو في قولهما جميعًا لو أعتق جزءًا من مائة جزء أو بقي عليه جزء من مائة جزء من كتابته إن شاء الله تعالى ، وإن كان أمة بين اثنين ولها زوج عبد أعتقها أحد موليها وقضى عليها بالسعاية للآخر ، لم يكن لها خيار في النكاح في قول أبي حنيفة حتى تفرغ من السعاية وتعتق ، وكان لها الخيار في قول ابن أبي ليلى يوم يقع العتق عليها . وبه نأخذ . ولو طلقت يومئذ كانت عدتها وطلاقها في قول أبي حنيفة
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 207 | أبو الوفاء الأفغاني / يعقوب بن ابراهيم الأنصاري ( أبو يوسف القاضي )