خامسة ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا أجيز ذلك وأكرهه له . وكان ابن أبي ليلى يقول : هو جائز . وبه نأخذ .
قال : وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : إن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها منه ، وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لها الميراث ما لم تتزوج .
قال : وإذا طلق الرجل امرأته في صحته ثلاثا فجحد ذلك الزوج وادعته
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 210
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٢١٠