في قول أبي حنيفة ، وكان ابن أبي ليلى يقول : عليه الحد ينبغي في قول ابن أبي ليلى أن يكون مكان الحد اللعان .
قال : وإذا قال الرجل لامرأته : لا حاجة لي فيك ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : ليس هذا بطلاق وإن أراد به الطلاق . وبه نأخذ .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 205
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٢٠٥