قال : وإذا قذف الرجل امرأته وقد وطئت وطئًا حراما قبل ذلك ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا حد عليه ولا لعان . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : عليه الحد . ولو قذفها غير زوجها لم يكن عليه حد
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 204
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٢٠٤