عنده أجازه . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يجيزه حتى يثبته عنده ، وإن ذكره .
قال : وإذا جاء رجل بكتاب قاض إلى قاض والقاضي لا يعرف كتابه ولا خاتمه ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا ينبغي للقاضي الذي أتاه الكتاب أن يقبله حتى يشهد شاهدا عدل على خاتم القاضي وعلى ما في الكتاب كله إذا قرئ عليه ، عرف القاضي الكتاب والخاتم أو لم يعرفه ، ولا يقبله إلا بشاهدين على ما وصفت ، لأنه حق ، وهو مثل شهادة على شهادة . وقال : لا يقبل الكتاب حتى يشهد الشهود أنه قرأه عليهم وأعطاه نسخة معهم يحضرونها هذا القاضي مع كتاب القاضي . وبه نأخذ . ثم رجع أبو يوسف . وكان ابن أبي ليلى يقول : إذا شهدوا على خاتم
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 159
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٥٩