قال : وإذا شهد الشاهدان على رجل بالسرقة والمسروق منه غائب ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا أقبل الشهادة والمسروق منه غائب ، أرأيت لو قال : لم يسرق مني شيئا أكنت أقطع السارق ؟ وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : أقبل الشهادة عليه وأقطع السارق .
قال : وإذا اعترف الرجل بالسرقة مرتين وبالزنا أربع مرات ثم أنكر بعد ذلك ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : يدرأ عنه الحد فيهما جميعا ونضمنه السرقة . وقد بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين اعترف عنده ماعز بن مالك رضي الله عنه وأمر به أن يرجم هرب حين
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 156
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٥٦