تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وكان ابن أبي ليلى يقول : هذا إقرار فإن جاء بمخرج وإلا ألزمه الدعوى وأبو حنيفة يقول : إن لم يأت بالمخرج لم تلزمه الدعوى إلا ببينة . قال : وإذا أقر الرجل عند القاضي بشيء فلم يقض به القاضي عليه ولم يثبته في ديوانه ثم خاصمه إليه فيه بعد ذلك ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال : إذا ذكر القاضي ذلك أمضاه عليه . وبهذا نأخذ ، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول : لا يمضي ذلك عليه وإن كان ذاكرا له حتى يثبته في ديوانه .