لم يأخذ الأمان لتجرى عليه الأحكام . وكان ابن أبي ليلى يقول : تقطع يده ، وبه نأخذ . ثم رجع إلى قول أبي حنيفة رضي الله عنهما .
باب القضاء
قال أبو يوسف رضي الله عنه : وإذا أثبت القاضي في ديوانه الإقرار وشهادة الشهود ثم رفع إليه ذلك وهو لا يذكره ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا ينبغي له أن يجيزه . وكان ابن أبي ليلى يجيز ذلك . وبه نأخذ . قال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن كان يذكره ولم يثبته