القاضي قبل ذلك منهم ، وبه نأخذ .
قال : وإذا قال الخصم للقاضي : لا أقر ولا أنكر ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا أجبره على ذلك ولكنه يدعو المدعي بشهوده . قال : وكان ابن أبي ليلى لا يدعه حتى يقر أو ينكر . وكان أبو يوسف إذا سكت يقول له : احلف مرارًا ، فإن لم يحلف قضى عليه .
قال : وإذا أنكر الخصم الدعوى ثم جاء بشهادة الشهود على المخرج
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 160
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٦٠