وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : كيف يجوز عتقه وهبته وكيف تجوز الكفالة عنه لمولاه ؟ أرأيت رجلا كفل لرجل عن عبده كفالة أليست باطلا ؟ فكذلك مكاتبه . وبهذا نأخذ . وبلغنا عن إبراهيم أنه قال : لا يجوز أن يكفل الرجل للرجل بمكاتبة عبده ، لأنه عبده وإنما كفل له بماله . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إذا كان له مال حاضر فقال : أؤديه اليوم أو غدا ، فإنه كان يقول : يؤجله ثلاثة أيام .
باب في الأيمان
قال أبو يوسف رضي الله عنه : وإذا قال الرجل لعبده : إن بعتك فأنت