. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ( 4 / 13 - 14 ) .
وفي السنة ( 2 / 155 - 158 ) .
ومن طريقه ابن كثير في النهاية ( 1 / 244 - 251 ) .
كلاهما من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري ، عن عبد الرحمن بن المغيرة ، به ، بمثل إسناد ابن خزيمة السابق ، ولم يذكر البخاري متنه بتمامه ، وأما عبد الله فساقه في كلا الموضعين بطوله ، وابن كثير من طريقه بطوله .
وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب " السنة " ( 1 / 231 و 286 - 289 رقم 524 و 636 ) ، من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي ، عن عبد الرحمن بن المغيرة ، عن عبد الرحمن بن عياش ، عن دلهم بن الأسود ، عن جده عبد الله ، عن عمه لقيط بن عامر ، به بطوله في الموضع الثاني ، ومختصراً في الأول ، هكذا عن عبد الله جد دلهم ، عن عمه لقيط ، ولم يقل عن أبيه ، عن عمه كما ذكر الحاكم .
وأخرجه أبو داود في سننه ( 3 / 577 - 578 رقم 3266 ) في الأيمان والنذور ، باب ما جاء في يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ما كانت ؟
قال أبو داود : حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا إبراهيم بن حمزة ، حدثنا عبد الملك بن عياش السمعي ، الأنصاري ، عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي ، عن أبيه ، عن عمه لقيط بن عامر ، فذكره مختصراً .
هكذا في السنن ، وهكذا ذكره المزي في تحفة الأشراف ( 8 / 333 - 334 رقم 11177 ) ، بإسقاط عبد الرحمن بن المغيرة ، وتسمية عبد الرحمن بن عياش : ( عبد الملك بن عياش ) ، وقد نبَّه المزي - رحمه الله - على هذا الاختلاف ، فقال عقبه : " هكذا وجدت هذا الحديث في باب لغو اليمين ، في نسخة ابن كردوس ، بخطه ، من رواية أبي سعيد بن الأعرابي ، وفي أوله : " حدثنا أبو داود ، حدثنا الحسن بن علي " ، وأخشى أن يكون من =