يلاحظ عليه : أولا : أن هذا الإجماع غير تام لأن بعض المذاهب الإسلامية
كالشيعة الإمامية لا يرون ذلك ولا يجيزون للمسافر إذا اقتدى بمقيم أن يصلي
أربعا ، بل عليه أن يصلي ركعتين وإن كان الإمام متما .
وثانيا : أن بعض المذاهب من السنة كالحنفية وإن كان يرون صحة
الإجماع إلا أنهم يقولون بتغير فرض المسافر بمجرد دخوله في الجماعة . وهذا
غير القول بأنه له الإتمام من أول الأمر قال أبو بكر الجصاص : " واحتج من قال
بالتخيير أنه لو دخل في صلاة مقيم لزمه الإتمام ، فدل على أنه مخير في الأصل ،
وهذا فاسد ، لأن الدخول في صلاة الإمام يغير الفرض . ألا ترى أن المرأة والعبد
فرضهما يوم الجمعة أربع ، ولو دخلا في الجمعة صليا ركعتين ، ولم يدل ذلك
على أنهما مخيران قبل الدخول بين الأربع والركعتين " ( 1 ) .
* * *
هامش
( 1 ) أبو بكر الجصاص : أحكام القرآن : 2 / 255 .