المسألة الثامنة :
وجوب القصر في السفر
قد تعرفت على أن غير الحنفية والزيدية والظاهرية تذهب إلى التخيير بين
القصر والإتمام غير أن الحنفية والإمامية تذهبان إلى كون القصر فرضا وعزيمة ،
وإليك دراسة المسألة قولا ودليلا :
نصوص فقهاء الشيعة على كون القصر عزيمة :
قال السيد المرتضى علم الهدى ( 355 - 436 ه ) في الإنتصار :
" ومما انفردت به الإمامية القول : بأن المسافر يلزمه التقصير ما لم ينو
المقام في البلد الذي يدخله عشرة أيام فصاعدا ، وإذا نوى ذلك وجب عليه
الإتمام ، وأن من عداهم من الفقهاء يخالف في ذلك . فأبو حنيفة وأصحابه
والثوري يقولون : إنه إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم وإن نوى أقل من ذلك
قصر .
وقال الشافعي ومالك وهو قول سعيد بن المسيب والليث : إذا نوى إقامة
أربعة أيام أتم .
وقال الأوزاعي : إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوما أتم . وروى عن ابن حي أنه
البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — صفحة 230
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٣٠