تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الطائفة الثالثة : الأحاديث النافية لمشروعية صلاة الضحى : فهي معارضة للأحاديث المثبتة وباعتبار قوة دلالتها وأسنادها رجحها جماعة من علماء العامة على غيرها كما صرح بذلك ابن قيم . قال : " وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها " ( 1 ) . منها : 1 - ما رواه البخاري بسنده عن مورق قال : قلت لابن عمر : أتصلي الضحى ؟ قال : لا . قلت : فعمر ؟ قال : لا . قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا . قلت : فالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ قال : لا أخاله " ( 2 ) . 2 - وما رواه أيضا بسنده عن عائشة ، قالت : ما رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها " ( 3 ) . وقد استدل بعضهم بهذه الرواية لنفي الضحى لصحة إسنادها . " قال أبو الحسن علي بن بطال : فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى وقال قوم : إنها بدعة " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) زاد المعاد : 1 / 117 . ( 2 ) صحيح البخاري : 2 / 73 . ( 3 ) المصدر نفسه - ومسند أحمد بن حنبل : 6 / 209 . ( 4 ) زاد المعاد : 1 / 117 .