باب كتابة الحربي
12607 - المعاهد أو الذمي إذا كاتب عبداً ، ثم نقض العهد ، ورام الالتحاقَ بدار الحرب ، فللمكاتب أن يمتنع عن الخروج معه ؛ لأن عقد الكتابة يقتضي هذا ، ومما يجب التنبه له أن هذا العبد وإن كان كافراً ، فله الامتناع ، لأنه تعلق بذمة دار الإسلام ، فنقره على موجَب الإسلام ، ونجعل السيد معه ، وإن جمعهما الكفر ، بمثابة السيد المسلم إذا أراد المسافرة بمكاتبه ، ورام المكاتَب التخلفَ عنه .
ثم ذكر الشافعي حكمَ المعاهد يُودِع عندنا ، ويلتحق بدار الحرب فيموت ، أو يسبى ويرِق ، فكيف سبيل أمواله ؟ وقد استقصينا هذا على أبلغ وجه وأحسنه ، في كتاب السير .
1608 - ثم عقد بابا في كتابة المرتد ( 1 ) ، وكتابتُه خارجة على أقوال الملك ، وهي بمثابة تصرفاته ، وقد ذكرناها ، وذُكر الحجر عليه على قول بقاء ملكه ، فلا خفاء بشيء من مضمونه .
. . .
هامش
( 1 ) ر . المختصر : 5 / 282 .