تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الأب والأم على الأخ من الأب في عصوبة الولاء ، وإنما اشتهر القولان في اجتماع الأخ من الأب والأم والأخ من الأب في ولاية التزويج . هذا ترتيب المذهب في عصبات الولاء ، أعدنا منه ما رأينا إعادته . 12437 - ووراء ذلك أمر يجب الاعتناء به ، وهو أن المعتَق لو مات ، وخلف معتِق أب مُعتِقه ( 1 ) - وهو الذي صورناه في أثناء المسألة - فلو انفرد هذا ، لاستحق ميراث المعتَق ؛ فإنه لما أعتق أبَ المعتِق ، ثبت له الولاء على المعتِق بالسراية ، لا بالمباشرة ، فلما أعتق ذلك الابن عبداً ، انتسب المعتَق إليه ، وانتسب هو إلى أبيه ، والأب معتَق المعتِق الأول ، وقد ذكرنا أن الولاء انتساب ، فقد ينتظم الانتساب من الولاء المحض ، كمعتِق المعتَق ومعتِق معتِق المعتَق . وإن نظمنا الكلام من الطرف الآخر ، قلنا : معتِق معتِق المعتَق ابن المعتِق ، وقد ينتظم من الولاء والنسب مثل معتِق أب المعتِق وإن عكست ، قلت : معتَق ابن المعتَق . والولاء ينتظم مع من هو ابن المعتِق كما ينتظم مع المعتِق . وكل هذا مما مهدناه من قبل . وبالجملة للولاء حكم السراية في جهتين ، في جهة الأولاد وفي جهة معتِق المعتِق ثم يتركب مُعتِق ابن وابنُ معتِق ، وإذا فُهم ذلك ، لم يبق وراءه إلا النظر في التقديم والتأخير . فلو مات المعتَق وله معتِق أب المعتِق ومعتِق المعتِق ، فلا شك أن معتق معتقه أولى به ؛ فإنه يستحق ولاء معتَقه بالمباشرة ومعتِق أبيه يستحق حكم ولاية السراية التي تقدم شرحها ، ومن انتهى إلى هذا الموضع لم يخف عليه قوة ولاء المباشرة واستئخار ولاية السراية عنه ؛ ولهذا لم ينجرّ ولاء المباشرة وانجر ولاء السراية . 12438 - فلو كان في المسألة معتِق أب المعتِق ومعتِق معتِق المعتِق ، فهذا موضع التأمل ؛ فإن المعتق البعيد العالي ليس له على المعتِق الأخير ولاء مباشرة . وإنما انتظم الأمر بينهما بجهات من الولاء ، لم يصدر العتق فيها عن المعتق العالي ، فقد يقول ذو الفطنة : معتِق أب المعتِق أقرب ، وهو يتوصل إليه بالسراية الوِلادية ، ومعتق معتق
هامش
( 1 ) سقطت من ( ت 5 ) .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 296 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب