وإذا رجع الغائب ، احتاج إلى الدعوى وإقامة البينة ليُقضى له بنصيبه ، والفرق أنه إذا ادعى الإرث ، فحاصل دعواه إثبات الإرث للوارث ، وإذا ثبت له الملك ، لم ينقسم ، ولم يتبعض ، وأما إذا كانت الدعوى عن جهة شراء ، فقد ادعى لنفسه ولصاحبه سببين ، ولم يكن وكيلاً من جهة صاحبه . فكانت دعواه المتعلقة بصاحبه مردودة .
وهذا بيّن .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 143
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٤٣