تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
يحلَّفون ؛ لأن الأولين قد حلفوا ، وسبيلهم سبيل الورثة ، وما أثبته الموروث باليمين والشاهد ، فإذا انتقل إلى الورثة ، لم يحتاجوا إلى الحلف . هذه مسألة . 12077 - الثانية - إذا نكل الأولون ، ولم يحلفوا مع الشاهد أصلاً ، وماتوا ، فلا خلاف أن البطن الثاني لا يستحقون شيئاً من غير يمين ، ولكن لو أرادوا أن يحلفوا ويستحقوا ؛ فهل لهم ذلك ؟ فعلى قولين ، ومأخذهما ومأخذ القولين الأولين [ واحد ] ( 1 ) ، ولكن يختلف الترتيب . فإن قلنا : التلقِّي من الواقف ، فيحلف البطن الثاني ، وإن قلنا : من البطن الأول ، فلا يحلفون ؛ لأن الأولين أبطلوا حقوق الأيمان بالنكول ، وما بطل عليهم لا يثبتُ لمن يُتَلَقَّى منهم ، كما ذكرناه في الموروث وورثة الملك . ووجه اتحاد المأخذين أنا إن قدرنا التلقِّي من الواقف ، فحلِفُ البطن الأول لا يكفي في حق البطن الثاني ، وعلى هذا الأصل لو نكل الأولون ، لم يبطل حق البطن الثاني ، فليحلفوا وليأخذوا . وإن قلنا : التلقي من البطن الأول ، فإذا لم يحلفوا ونكلوا ، بطل حق البطن الثاني ، وإذا حلفوا ، لم يحتاجوا إلى الحلف . 12078 - الصورة الثالثة - فيه إذا حلف البعض ، ونكل البعض ، مثل أن يحلف واحد وينكل اثنان ، أما حصة الحالف فثابتة له ، ولا يثبت حق الناكلَيْن ، بناء على الأصل الممهد في أن حلف الإنسان لا يُثبت لغيره حقاً ، ثم تُترك حصة الناكلَيْن في يد المدعى عليه ؛ فإنه لم تقم عليه حجة في ذلك المقدار ، ثم إن مات الحالف ، فأولاده معه كأولاد جميع الأولين لو حلفوا . وأولاد الناكلَيْن إذا ماتا كأولاد جميع الأولين إذا نكلوا ، وإذا ضممنا الكلام ، قلنا : ولد الحالف يستحق إذا حلف ، وهل يستحق من غير حلف ؟ فعلى القولين . وأولاد الناكلَيْن لا يستحقون من غير حلف ، وهل يستحقون مع الحلف ؟ [ فعلى القولين ] ( 2 ) المذكورين .
هامش
( 1 ) انمحت تماماً من الأصل ، وقدرناها على ضوء السياق . والحمد لله وافقتنا ( ق ) . ( 2 ) ما بين المعقفين سقط من الأصل ، وزاده المحقق إقامة للعبارة . وهو مطموس في ( ق ) .